الشيخ محمد باقر الإيرواني
484
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
1 - فإن الظن بالكذب لا يضرّ بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا ، نعم يضرّ لو أخذ في اعتباره عدم الظن بخلافه ، ولكنه لم يؤخذ . 2 - هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا وإلّا فلا يلزم الظن بكذب الآخر ، لإمكان صدورهما من دون إرادة الظهور رأسا أو يراد تقية . نعم لو كان وجه التعدّي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين فيلزم الاقتصار على ما يوجب قوة الدليلية دون ما لا يوجب ذلك وإن أوجب قوة المضمون ، كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ، فإن المنساق أو المتيقن من القاعدة الأقوى دليلية ، فافهم . * * *